المرداوي

155

الإنصاف

قال المصنف هنا وهو أصح وجزم به كثير منهم وقيل يصح وقفه وقال القاضي وجماعة يصح تزويج الأمة ويمنع الزوج من وطئها ومهرها رهن معها وقاله أبو بكر وذكره عن الإمام أحمد واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في التلخيص والحاويين والفائق وفي طريقة بعض الأصحاب يصح بيع الراهن للرهن ويلزمه ويقف لزومه في حق المرتهن كبيع الخيار وتقدم في كتاب الزكاة حكم إخراجها من المرهون . قوله ( وإن وطئ الجارية فأولدها خرجت من الرهن ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب قال الزركشي وعامة الأصحاب يجزمون بذلك بخلاف العتق لأن الفعل أولى من القول بدليل نفوذ إيلاد المجنون دون عتقه وظاهر كلامه في التلخيص إجراء الخلاف فيه فإنه قال والاستيلاد مرتب على العتق وأولى بالنفوذ لأنه فعل انتهى . فائدة للراهن الوطء بشرط ذكره في عيون المسائل والمنتخب نقله في الفروع في الكتابة . قوله ( وأخذت منه قيمتها فجعلت رهنا ) . وهذا بلا نزاع وأكثر الأصحاب قالوا كما قال المصنف وقال بعضهم يتأخر الضمان حتى تضع فتلزمه قيمتها يوم أحبلها قاله في القاعدة الرابعة والثمانين فائدة له غرس الأرض إذا كان الدين مؤجلا في أصح الاحتمالين وأطلقهما في الفروع .